ما حكم الشرع في ميراث الأبناء إذا توفيت الأم

منذ 22 ساعات
ما حكم الشرع في ميراث الأبناء إذا توفيت الأم

ما حكم الشرع في ميراث الأبناء إذا توفيت الأم؟سؤال يأتي في ذهن الكثير بعد وفاة الأم خاصة إذا كانت تملك الكثير من الأموال والأملاك فهل للأبناء حق فيها؟ً وكيف يتم التقسيم إن كانت أمها على قيد الحياة؟ وهل كلما زاد عدد الأفراد المقربين منها مثل الأب والإخوة يتغير التقسيم؟ كلها اسئلة نجيب عليها سويا في هذا المقال من خلال موقع ايوا مصر

ما حكم الشرع في ميراث الأبناء إذا توفيت الأم

  •  سُئل الشيخ ابن باز عن كيفية تقسيم الميراث بين الأبناء إذا توفيت الأم فأجاب أن للذكر مثل حظ الأنثيين ولكن الكمية تتوقف على من على قيد الحياة مع أبنائها فإن كانت أم الأم متعها الله بالصحة موجودة وسط الأبناء فلها السدس من الميراث والباقي للأبناء وإن كان الزوج موجود مع الأم والأبناء فله الربع والمتبقي يقسم بين الأبناء على حسب قول الله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين).
  • ويأتي سؤال آخر  عن وجود إخوة للأم فيجيب إن كانت للأم أبناء من الذكور ويمنعون الإخوة من الميراث فيها حيث أن الإخوة الذكور لم يكون لهم شيئًا في ميراث الأخت إن كان لها ولد واحد فيمنعم من الميراث فيها. 
  • ومسألة يستعرضها الشيخ قائلًا إن ماتت الأم عن أمها و بنتان وولد واحد هنا يجيب قائلا بأن المسألة من ستة فتأخذ الأم السدس والباقي للابن والبنتان مناصفة بينهما حيث الولد يأخذ نصف المتبقي والبنتين النصف الآخر مناصفة بينهما وذلك حسب قوله تعالى: (للذكر مثل حظ الأنثيين)
  • وفي حالة إن كانت الأم ماتت تاركة ورائها ابن مع ثلاث بنات وأم وأب فإن في هذه الحالة يتم تقسيم الميراث على هذا النحو ننظر للميراث على أنه ست أجزاء السدس الأول للأم والسدس الثاني للأب، إن كان أبا أو جدًا أو جدة، والمتبقي من الميراث يقسم بين الأبناء ويكون خمسة أنصاب للولد اثنين والثلاث بنات لهن ثلاثة أنصبة لكل واحدة منهن نصيب.

والحالة الأخيرة التي استعرضها الشيخ ابن باز عليه رحمة الله هي أن الأم توفيت وتركت ورائها زوج وأم وابن وثلاث بنات فيكون التقسيم كما يلي:

  •  للزوج الربع من الميراث وهذا حسب قول الله سبحانه وتعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لهن وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ) أما الأم فيكون نصيبها السدس والمتبقي من الميراث يكون للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين.

ذهب الأم هل هو من حق البنات فقط؟ 

  • وبما أن مقالنا يتكلم عن ميراث الأم وعن سؤال ما حكم الشرع في ميراث الأبناء إذا توفيت الأم فضلنا تناول جميع المشاكل الشائكة الخاصة به وتوضيحها حتى لا يلتبث الأمر على أحد، ذهب الأم المتوفاة كثيراً ما تتأثر به الفتيات دون إخوتهم معتقدين أنه حق من حقوقهم فهل هذا الأمر صحيح أم أن ذهب الأم من الواجب أن يعامل معاملة التركة والميراث وتقسيمه بما يرتضيه العدل والشرع.
  • ذهب الأم يعد ركنا من أركان التركة التي يجب أن يتم تقسيمها حسب الشرع وحسب أنصاب الميراث لكل وارث نصيبه إن كان زوجًا أو أمًا أوحتى أبناءًا وبنات لذلك فإن استئثار الفتيات به يعد صحيحًا في حالة واحدة وهي إن كانت الأم قد أهدته لها قبل موتها عندها يكون هذا الجزء المهدى ملكًا لها ومن حقها فيما غير ذلك يتم تقسيمه حسب الشرع.  
  • وقد ترغب الفتيات بالاحتفاظ بذهب الأم كنوع من أنواع الذكري وفي هذا الوقت يتم تقدير ثمن الذهب بالأموال وتدفع الفتيات نصيب باقي الورثة أموال ويحتفظ كل واحدة منهم بنصيبها ذهبًا بشرط أن يتم هذا بالتراضي بينهم وبين جميع ورثة الأم. 

الميراث في ديننا الحنيف

  • أقر الجميع أن الدين الإسلامي حل قضية الميراث و أوجزها بوضوح تام وهذا يأتي واضحًا في الآية الكريمة قال تعالى:
  • (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزواجكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ). 
  • وكما ذكرنا أنه تم إيجاز كل قواعد وأسس الميراث بين الورثة المستحقين والشرعيين في هذه الآية ولكن هذا يأتي على حسب أصول وشروط وقواعد، كما أن الإسلام أعطى المرأة كامل حقوقها في الميراث بعد ما كان يتم انتهاك حقها في الجاهلية ولا تورث شيئًا مع أنها تكون من الورثة الشرعيين فجاء الإسلام لإنصافهم.
  • كما في قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أولادكم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثلثا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النصف وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السدس  مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فلأمه السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا). 

الامور التي تخص الميراث

ولكي نكون على بينة أكثر فيما يخص أمور الميراث سنقوم بتوضيح أركان الميراث وهي على النحو التالي:- 

  • الشخص المُوَرث:- هو الشخص المتوفى أو الميت موتًا حقيقيًا أو الذي أقر القضاء بموته ويكون قد ترك ورثًا يتم تقسيمه. 
  • الشخص الوارث:- وهو الشخص الذي يملك الحق في امتلاك ما تركه الشخص المتوفي وهذا بناءًا على صلة القرابة أو من هو ملحق بالأحياء كالجنين في بطن أمه. 
  • المَوروث:- وهو ما يقوم بتركه الشخص الميت الأموال أو ما شابه والذي يقوم بالانتقال بالتبعية إلي الوارثين ولكن هذا بناءًا على أصول وقواعد أوصانا ديننا باتباعها. 

ولكن من هم أصحاب الفروضالواجب ان يكونوا من الورثة الأصليين؟ حددت الشريعة الإسلامية أصحاب الفروض من الأسرة الواحدة والذي يكون لهم الحق الأكبر في الميراث من المتوفي وهم:- 

  • فرض النصف:- ويذهب فرض النصف من الإرث لكل من الزوج والبنت وبنت الابن وكذلك الأخت الشقيقة وأيضا اخت الأب، حيث يرث الزوج نصف الميراث من زوجته في حالة عدم وجود أبناء أو بنات أو أبناء ابن أو بنت. 
  • فرض الربع:- وفي حالة وجود أبناء للزوجة المتوفاة ينتقل الزوج من فرض النصف إلي فرض الربع ويكون الربع من نصيب الزوجة إن لم يكن للزوجة أبناء وبنات. 
  • فرض الثمن:- تنتقل الزوجة أيضاً من فرض الربع إلي فرض الثمن في حالة وجود أبناء وبنات للزوج المتوفي وفي حالة وجود أكثر من زوجة لهذا الزوج المتوفي يتم تقسيم الثمن بينهم. 
  • فرض الثلثين:- وتجد هذا الفرض من نصيب أربعة أشخاص ولكن بشرط وجود تعدد لكن من الابنتين أو أكثر أو ابنتي ابن أو أكثر أو اختين شقيقتين أو أكثر أو أختين لأب أو اكثر وكل هذا في حالة عدم وجود ذكر من العصب لكل حالة. 
  • ويوجد فرض الثلث وفرض السدس أيضاً لكن هذه الأمور أكثر تشعبًا وتظهر أكثر عند ذكر الحالات بعينها. 

وبذلك نكون قد تعرفنا على جواب سؤالما حكم الشرع في ميراث الأبناء إذا توفيت الأموتعرفنا على العديد من الأمور التي تخص قضية الميراث نتمني من الله أن يرحم المتوفى وأن يأخذ كل صاحب ورث حقه حسب ما شرعه المولى عز وجل. 

 


شارك