هل يجوز الإفطار في صيام القضاء بسبب الجوع أو العطش أو عذر الحيض

منذ 18 أيام
هل يجوز الإفطار في صيام القضاء بسبب الجوع أو العطش أو عذر الحيض

هل يجوز الإفطار في صيام القضاء بسبب الجوع أو العطش

الصيام يعد من ركن من أركان الإسلام، لهذا لا يجب التهاون في هذا الصيام إذا شعر الإنسان بالجوع أو العطش، أما لو كان هذا الصيام قد يتسبب إلى صاحبه للإصابة بالضرر الصحي القوي عليه الإفطار، تعدد أقوال العلماء في ذلك كالتالي:

  • قال ابن قدامة: “والصحيح : إذا خاف على نفسه من شدة العطش أو جوع أو نحو ذلك : فله الفطر”.
  • قال الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على الكافي: ” إذا خاف العطش ، لكن ليس المراد مجرد العطش ؛ بل العطش الذي يُخاف منه الهلاك ، أو يُخاف منه الضرر ” انتهى من “تعليقات ابن عثيمين على الكافي”.
  • وقال النووي رحمه الله في المجموع : “قال أصحابنا وغيرهم : من غلبه الجوع والعطش ، فخاف الهلاك : لزمه الفطر، وإن كان صحيحا مقيما، لقوله تعالي: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما)، وقوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) ويلزمه القضاء كالمريض. والله أعلم” انتهى.

حكم الإفطار في صيام القضاء بعذر الحيض

يعد الحيض والنفاس الذي تتعرض له المرأة من موجبات الإفطار شرعًا، حيث لا يجب على المرأة إكمال الصيام إذا رأت الحيض، عليها قضاء ذلك اليوم لو كان في رمضان، أما لو كان صيام تطوع فلا قضاء عليها.

هل يجوز الإفطار في صيام القضاء بسبب المرض

لقد حلل الشرع للمسلم الإفطار في شهر رمضان في حالة المرض، على المسلم تعويض ذلك اليوم لأنه يكون في ذمته، في حالة الإفطار في صيام القضاء بسبب المرض فلا حرج في ذلك وعليه أن يعيد ذلك اليوم والدليل على ذلك لقول الله تعالى ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر). [البقرة:184]‏.

حكم الإفطار في صيام القضاء سهوا

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه.

لقد ذكر هذا الحديث الشريف بشكل خاص للصيام في شهر رمضان، فمن أفطر وهو ناسي عليه أن يكمل صيامه، أما بالنسبة للإفطار في غير رمضان فلا يجوز إكمال الصوم والدليل على ذلك:

ما ذكر في صحيح البخاري عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: “من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر في فتح الباري: استدل به على تحريم صوم يوم الشك، لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه فيكون من قبيل المرفوع، قال ابن عبد البر هو مسند عندهم لا يختلفون في ذلك”. انتهى.


شارك