هل يمكن إرجاع الزوجة بعد صدور وثيقة الطلاق البائن

منذ 12 أيام
هل يمكن إرجاع الزوجة بعد صدور وثيقة الطلاق البائن

هل يمكن إرجاع الزوجة بعد صدور وثيقة الطلاق البائن سؤال يشغل أذهان الكثير من المسلمين، وخاصةً في الفترة، بعد انتشار ظاهرة الطلاق بشكل كبير، وتحولت النظرة إليه من كارثة تشكل خطورة على مستقبل أبناءنا إلى حدثاً عادياً، فقلما تجد الآن بيتاً مستقراً.

وربما يرغب الزوجان في استمرار زواجهما مرة أخرى بعد الطلاق، فيرغبان في معرفة رد حاسم عن حكم رجوعها شرعاً، خوفاً من عودة الحياة الزوجية مرة أخرى ثم الاكتشاف أن حياتهما الزوجية تحولت إلى جريمة زنا فتابعونا فيما يلي عبر موقع ايوا مصر لتعرفوا هل يمكن إرجاع الزوجة بعد صدور وثيقة الطلاق البائن بالتفصيل.

هل يمكن إرجاع الزوجة بعد صدور وثيقة الطلاق البائن

لمعرفة إجابة سؤال هل يمكن إرجاع الزوجة بعد صدور وثيقة الطلاق البائن، فتكون الخلاصة أنه:

  • في حالة طلاق الزوج لزوجته طلاق بائن بينونة صغرى يحق له مراجعتها في أي وقت، بشرط التقدم لخطبتها من جديد وموافقتها، ويحق لها التمتع بها بعقد ومهر جديد، عكس الطلاق الرجعي الذي يحق للزوج فيه مراجعة زوجته دون موافقتها، ما دامت في فترة العدة.
  • أما في حالة طلاق الزوج لزوجته طلاق بائن بينونة كبرى، فلا يحق له مراجعتها إلا بعد زواجها من غيره زواجاً شرعياً كاملاً، يحدث فيه وطء في الفرج.

ما هو الطلاق البائن؟

دعونا نتعرف الآن على معنى الطلاق البائن وأنواع الطلاق البائن، حتى يتسنى لكم فهم الحكم الشرعي لهذه المسألة.

الطلاق البائن هو فسخ عقد الزوجية برغبة من الزوج والزوجة، بحيث لا يتمكن من رد زوجته والاستمتاع بها إلا بموافقتها، وطلب الزواج منها بعقد ومهر جديد، بعد بالتقدم لخطبتها وموافقتها وموافقة وليّها.

أنواع الطلاق البائن

للطلاق البائن نوعان يجب أن ننوه عنهما، وهما طلاق بائن بينونة صغرى وطلاق بائن بينونة كبرى وإليك الفرق بينهم:

1- طلاق بائن بينونة كبرى

هنا يحرم عودة الحياة الزوجية مرة أخرى، إلا بعد زواج المطلقة برجلٍ آخر، رغبة في إقامة حياة زوجية كاملة، وليس بهدف تحليل رجوعها لزوجها السابق، لأن التحليل حرام شرعاً، ويشترط أن ينكحها نكاحاً شرعياً، أي يدخل بها زوجها الجديد ويطئها وطء كامل، فإن مات أو طلقها حق لزوجها الأول أن يردها لعصمته بعد انقضاء عدتها ، بعقد ومهر جديدين، والدليل على ذلك ما يلي:

  • قول الحق تبارك وتعالى {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة آية 230].
  • كما ورد في الصحيحين عن عائشة –رضى الله عنها– قالت: «جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: كنت عند رفاعة، فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: “أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك».
  • ويقصد بـ “تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك” هنا أن ينكحها نكاحاً شرعياً كاملاً، أما في حالة عدم دخوله بها فلا يجوز أن ترجع لزوجها السابق.

أما عن حالات الطلاق بينونة كبرى، فهو يقع في حالة طلاق الزوج لزوجته مرتين سابقتين، وكانت تلك هي الطلقة الثالثة، فيعتبر هنا طلاق بائن بينونة كبرى، وبمجرد وقوعه تعتبر الزوجة أجنبية عن زوجها لا يحق له الاستمتاع بها، أو مراجعتها حتى لو كانت موافقة على الرجوع إليه.

وإنما يلزمها الزواج من رجل آخر أولاً، ولا عدة لها هنا، وإن مات أحدهما بعد وقوع الطلاق لا يرثه الآخر، وتستحق المرأة مؤخر صداقها وكامل مهرها بمجرد ثبوت الطلاق البائن بينونة كبرى.

2- طلاق بائن بينونة صغرى

أما عن الطلاق البائن بينونة صغرى ، فهو يجعل المرأة أجنبية عن زوجها في حال وقوعه، ويحرم عليه الخلوة بها، أو الاستمتاع بها، ولا يمكن له ردها إلا بموافقتها، وموافقة وليها ، ولا يحل له الاستمتاع بها إلا بعقد ومهر جديدين، حتى لو ردها في فترة العدة، وإن مات أحد الزوجين في فترة العدة فلا يرثه الآخر، وتستحق مؤخر صداقها وكامل مهرها بمجرد وقوعه، إلا في حالة تنازلها عنه مثل حالات الخلع وحالات الطلاق على الإبراء.

أما عن حالات الطلاق ببينونة صغرى فيقع في حالات طلاق الزوج لزوجته قبل الدخول بها، أو في دفع الزوجة لزوجها مبلغ من المال مقابل أن يقوم بطلاقها (الخلع)، أو طلاق الزوج لزوجته على الإبراء أي تنازلها له عن مهرها ومؤخر صداقها، بشرط ألا يكون سبق له طلاقها أكثر من مرة، أو في حالة طلاق الزوج لزوجته طلاقاً رجعياً وانتهت عدتها دون أن يراجعها.

  • والدليل على ذلك قول الشيخ خلاف: وأما الطلاق البائن بينونة صغرى: فهو طلاق الزوج لزوجته قبل الدخول الحقيقي بها، أو طلاقه إياها في مقابل مال تفتدي به نفسها، ولم يكن مسبوقا بطلقة أصلا أو كان مسبوقا بطلقة واحدة، وحكمه سواء أكان أول الطلقات أم ثانيها أنه يترتب عليه نقص عدد الطلقات، وإزالة قيد الزوجية في الحال.

بمعنى أنه بمجرد صدوره يزيل ملك الاستمتاع الذي كان ثابتا بالزواج، ولا يعود هذا الملك إلا بعقد ومهر جديدين بتراضي الزوجين في العدة وبعدها، ولكنه لا يزيل الحل بمعنى أن المطلق بائنا بينونة صغرى يحل له أن يعقد على مبانته في العدة وبعدها بدون حاجة إلى زوج آخر يحلها؛ لأنها بالبينونة الصغرى لم يقم بها سبب من أسباب التحريم المؤبدة أو المؤقتة.

وإذا كان البائن بينونة صغرى يرفع قيد الزواج بمجرد صدوره فلا يحل لأحد الزوجين الاستمتاع بالآخر ولا الخلوة به وتكون منه بمنزلة الأجنبية، وإن مات أحدهما في العدة أو بعدها فلا يرثه الآخر إلا في حالة الفرار، ويحل به مؤخر الصداق المؤجل إلى أحد الأجلين الموت أو الطلاق.

وجاء نصاً في الموسوعة الفقهية الكويتية يبين أحكام الطلاق كالتالي: (فَإِذَا طَلَّقَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ رَجْعِيًّا حَلَّ لَهُ الْعَوْدُ إِلَيْهَا فِي الْعِدَّةِ بِالرَّجْعَةِ، دُونَ عَقْدٍ جَدِيدٍ، فَإِذَا مَضَتِ الْعِدَّةُ عَادَ إِلَيْهَا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ فَقَطْ، فَإِذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلْقَةً بَائِنَةً وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ جَازَ لَهُ الْعَوْدُ إِلَيْهَا فِي الْعِدَّةِ وَبَعْدَهَا، وَلَكِنْ لَيْسَ بِالرَّجْعَةِ، وَإِنَّمَا بِعَقْدٍ جَدِيد.

فَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا كَانَتِ الْبَيْنُونَةُ كُبْرَى، وَلَمْ يَحِلَّ لَهُ الْعَوْدُ إِلَيْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَتَتَزَوَّجَ مِنْ غَيْرِهِ، وَيَدْخُلُ بِهَا، ثُمَّ تَبِينُ مِنْهُ بِمَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ، وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا، فَإِنْ حَصَلَ ذَلِكَ حَلَّ لَهُ الْعَوْدُ إِلَيْهَا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ).

قال ابن قدامة: (وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الرَّجْعَةَ لا تَفْتَقِرُ إلَى وَلِيٍّ، وَلا صَدَاقٍ، وَلا رِضَى الْمَرْأَةِ، وَلا عِلْمِهَا. بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ)، المغنى، جـ 8 صـ481

وختاماً  نرجو أن نكون قد أفدناكم وقدمنا لكن إجابةً وافية عن سؤالكم الهام جداً، والذي يخص للأسف الشديد فئة كبيرة من المجتمع، وهو هل يمكن إرجاع الزوجة بعد صدور وثيقة الطلاق البائن، لذا انتبهوا للفتوى جيداً، فبين الحلال والحرام شعرةً رفيعة، فقد تتحول العلاقة الزوجية إلى زنا.


شارك