حكم ميراث من مات أبوه قبل جده
حكم ميراث من مات أبوه قبل جده من المسائل الشائكة والتي تشغل بال الكثيرين ممّن يبحثون عن أحكام توريث الأبناء المتوفي عنهم أبيهم قبل جدهم، لهذا فإننا سوف نتطرق لهذه المسألة من خلال أهل العلم وبالدلائل الشرعية فَتابعونا فيما يلي عبر موقع ايوا مصر.
حكم ميراث من مات أبوه قبل جده
إنَّ مسألة توريث الابن الذي توفى أبيه قبل جده من الأمور الواجب أخذها بعين الاعتبار والتحقق من مشروعيتها هو أمر واجب.
فعند أهل العلم لا ورث للابن في جده في حالة وجود أعمام، حيث أن العَمّ مُقدَّم على الابن مُستدلين بذلك على قول النبي صل الله عليه وسلم:
“ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر”، أي لأقرب رجل ذكر من العصبة.
وممّا لا شك فيه بأن ابن الجد مُقدَّم على ابن الابن، إذ أن أبناء الابن الذي توفاه الله في حياة والده الذي هو الجد، ليس من حقهم أي ميراث، ولكن يُشرَّع للجد أن يوصي لابن الابن بما فيه من منفعة بشرط أن يكون الميراث بمقدار الثلث فيما أقل.
أمّا إذا كانت وصية الجد بشيء من هذا القبيل في حالة أن كان ابن الابن من الفقراء فهو أفضل الطاعات وأصلحها، ولكن بالنسبة للميراث فلا شيء له إذا كان له عَمّ فهو يمنع ويحجب الميراث عن ابن الابن.
مع العلم بأن هناك البعض من العلماء قد أكدوا على جواز الوصية الواجبة وبأنه تم تحديدها استنادًا إلى قول الله تعالى:
“وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبَىٰ مِنَهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا” آية رقم 8 من سورة النساء.
وقد تم التأكيد على أن قانون الوصية الواجبة غير مخالف للشريعة فهو مطابق تمامًا ومأخوذ من أقوال أهل العلم والفقه، كما أن القانون المصري حدد أحقية أن يرث الابن في جده إذا مات أبيه بدلًا عنه فيما لا يزيد عن الثلث من الميراث.
ولكن الإشكال الذي يحدث في بعض حالات الميراث، هو أنه بعد وفاة الجد يأتي الأعمام والعمات لأجل أن يرثوا من ميراث الأب ليصبح ابن الابن لا شيء له، وفي هذا الأمر لا شيء عليهم ويكون الميراث صحيح في حين أن الدين الإسلامي قد عالج المسألة بإعطاء الجد حق في أن يوصي لابن ابنه الذي توفي في حياته بجزء من ثروته بما يعينه على متطلبات المعيشة وتم الاستدلال على ذلك بقول الله تعالى:
“كُتِبَ عَلَيْكُم إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ المَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرًا الوَصْيَّة للِوالدَيْنِ وَالأقْرَبِين بِالمَعرُوفِ حَقًا علَى المُتَّقيِنَ” آية رقم 180 من سورة البقرة.
وهذا يؤكد على وجوب الوصية لمن ترك ميراثًا كبيرًا وهذا من توضيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
كما قال في تحفة المحتاج في شرح المنهاج (402/6) : “فلو اجتمع الصنفان أي أولاد الصلب وأولاد الابن فإن كان من ولد الصلب ذكر وحده أو مع أنثى حجب أولاد الابن إجماعًا”
لكن في الحالة التي لا يرث فيها ابن الابن، تُستحَب الوصية الواجبة بما لا يزيد عن ثلث التركة لا سيما إذا كانوا فقراء محتاجين.
وعليه فإن المسلم عليه أن يحسن الظن بالله وفي قضاءه وحكمه وما يُشرَّعه للعباد من أحكام فيها من الصالح والخير لهم كما جاء في قوله تعالى:
“يُرِيدُ الله بِكُمُ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ” آية رقم 185 من سورة البقرة.
وبذلك نكون قد انتهينا من الإجابة عن حكم ميراث من مات أبوه قبل جده وتم إيضاح المسألة من خلال الدلائل التي توضح بأنه لا يرث ابن الابن من الجد إلّا بعد وصية يوصي بها وأن لا تزيد نسبة الميراث عن الثلث والله تعالى ولي التوفيق.