حكم من قال لزوجته تحرمين علي لو فعلت كذا
حكم من يقول لزوجته: لو فعلت هذا فهو حرام علي، من الأسئلة التي كثرت في الآونة الأخيرة، نتيجة تزايد الخلاف بين الزوجين. ويقسم الزوج على زوجته أنها إذا فعلت هذا الشيء فإنه يكون حراما عليها، مثل والدتها أو أختها، وسنوضح لكم الجواب عبر موقع ايوا المصري.
حكم من يقول لزوجته: إذا فعلت هذا أو ذاك فهو حرام عليك.
الحياة الزوجية ليست فقط حياة يجتمع فيها فردان لإنجاب طفل، بل هي أيضًا حياة تحمل الحب والمودة والوئام والمحبة وغيرها من الصفات والمعاني الجميلة بين الزوجين لاستمرار الزواج وتقليل الخلافات قدر الإمكان. قدر الإمكان.
وحدث خلاف بينهما في مسألة ما وأقسم الزوج لزوجته أنه لن يفعل ذلك الشيء، ولكن نتيجة عنادها وتفاقم المشكلة لم تمتثل المرأة للقرار المحرم، وهذا حتى أن الوضع وضعها في مشكلة معقدة جعلت زوجها يحرمها عليه، مثل أخته أو أحد محارمه.
وسنرى مثل هذه الأمور تنتشر في مجتمعنا، وقد أوضح العلماء أن مثل هذا الحكم هو كناية ظاهرية، وبالتالي يعتمد على معنى القسم إذا غضب، أي منعه. يفعل شيئا.
أما إذا قال الزوج لزوجته: أنت حرام علي كأختي وأمي، ظهار اليمين، ويكفر عنه صيام ستين يوما، أو إطعام ستين مسكينا، أو تحرير مؤمن. وحتى لو قال الخادم: “أنت حرام علي” ولم يذكر الأخت والأم، فهذا يمين فارغة.
أما إذا حلف لزوجته أنها إذا فعلت نفس الشيء فإنها ستحرم على طلاقه، ثم عاد إلى رشده، فالحكم هنا هو صيام ثلاثة أيام، وهو كفارة يمين. 10إطعام أو كسوة فقير أو تحرير عبد، فهذا يمين فارغ وليس طلاقا.
وأما من قال: حرمتني ثلاثاً، فهذا لنية الزوج، وإذا كانت نيته الظهار فهو كذلك. وإذا أراد أن يحلف، فهي يمين.
أقوال أهل العلم في حكم من يقول لزوجته: إذا فعلت كذا وكذا فهو حرام علي.
- وقد عبر عنه كلام أهل العلم منهم ابن قدامي رحمه الله ، وبسند عن أحمد .
«إذا قال الرجل لامرأته: أنت حرام علي، وأراد الطلاق، فهو طلاق. فإن لم ينو الطلاق فلا يقع طلاقا على كل حال، لأنه لم يتبين الطلاق، أي إذا لم ينو الطلاق فلا يكون طلاقا كسائر الألفاظ. انتهى باختصار إلى نقل بسيط من “المغني” (٣١٨/ ٧).
وقال أيضاً: “إذا قال: إنك حرام علي، فإن نوى ذلك فهو ظهار، وعلى رأي الجمهور، فهو ظهار وحنيفي والشافعي”. نقلا عن “المغني” (8/ 8).
وعلى هذا الرأي فإن العلماء يقدرون نتيجة اليمين على حسب نية الزوج وقت القسم. وإذا كان الزوج يريد الطلاق حقاً، يقع الطلاق، إذا كان يريد أيضاً إجبار زوجته على ذلك. فإذا قام بفعل معين ولم ينو الطلاق لم يقع الطلاق.
- يقول الشيخ ابن أسيمين -رحمه الله- في كتابه “الشرح الممتع” (١٥٣/ ١٥) ما يلي:
«أربعة أحوال لمن يقول لامرأته: أنت حرام علي:
الحالة الأولى: أن ينوي الذكر.
الحالة الثانية: أن ينوي الطلاق.
الحالة الثالثة: أن ينوي القسم.
الحالة الرابعة: عدم النية لشيء.
وإذا أراد الظهار، تظاهر أولاً، أي طلق، ثم طلق أو حلف، ثم حلف. وهذا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: “الأعمال صلوات الله وسلامه”. بل على حسب النية، ولا يعطى كل امرئ إلا ما نوى».
فإن لم ينو شيئاً صار يميناً، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: “يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك لتبتهج” من زوجاتك ؟ إنه غفور رحيم “قد أكمل”.
- ويجب أن نعلم أن القسم لله وحده، وإلا فهو كلام فارغ، وخاصة إذا كان القسم على الطلاق فهو عمل خطير قد يتسبب في انهيار البيت وتفككه، ويؤدي إلى كثير من العوائق. عائلة.
وبهذا نكون قد انتهينا من عرض حكم من يقول لزوجته إذا فعلت كذا وكذا فهو حرام علي، وبيان الفرق بين هل يحلف أنها مثل أمه وأخته أم لا. دعونا لا نتحدث عن هذه الأمور، فكل يمين له كفارة يمين تقتضي إتمامها تجنباً لأي شك، وأقوال بعض العلماء في هذا الموضوع أن الله تعالى هو الموفق.