هل يحكم القاضي دون دليل

هل يصدر القاضي حكمه بدون دليل أم لا؟ سؤال سنجيب عليه في موقع إيوا مصر: هل من الممكن أن يصدر القاضي حكمًا دون دليل؟
كما نعلم جميعا، فإن القاعدة في القانون والقضاء هي عدم قبول الأدلة المكتوبة، حتى لو كانت مكتوبة في وثائق رسمية. وللقاضي الحق في قبولها إذا أقرها، وله الحق في تركها إذا لم يقرها.
هل يجوز للقاضي أن يتخذ قرارا دون دليل؟
- هناك الكثير من الأدلة التي قدمها المتهمون لنفي وجودهم وقت وقوع الجريمة.
- لأنه لسبب ما قد يكون هناك شهود يقدمون بيانات كاذبة أو قد يخبر الضابط قصة مختلفة من أجل القبض على المتهم.
- ولكن من المعلوم أن للقاضي الحرية الكاملة في إصدار الحكم، وذلك لما يمليه عليه ضميره. إلا أن القانون نص في المادة 146 من قانون المرافعات المدنية على أن القاضي ملزم بصفة خاصة بإثبات نزاهته من خلال الأدلة.
- وقد جاء في قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 1990 أن حرية القاضي في اتخاذ قراره تخضع لبعض القيود أهمها أن قرار القاضي يجب أن يكون مبنياً على أدلة رسمية تقدم للمحكمة.
حتى لو كانت هناك وثائق رسمية، هل يستطيع القاضي أن يتخذ قراراً دون أدلة؟
- ومن بين القضاة الذين لا يقبلون هذه الوثائق الرسمية قضاة المحاكم الجنائية، ويرجعون ذلك إلى عدم احترامهم لهذه الوثائق.
- وبالإضافة إلى ذلك فإن بعض هؤلاء القضاة لا يعيرون هذه الوثائق الرسمية أي اهتمام وكأنها غير موجودة.
- وأيدت محكمة النقض أيضاً هذا القرار، وذلك لأن القاضي لم ير أي تشابه بين أقوال الشهود وأقوال أخرى وهذه الوثائق، وبالتالي فإن هذه الوثائق برأي القاضي ليس لها أساس من الصحة.
حرية القاضي في تقديم الأدلة وسلطته في تقييمها
- وقد أدى تسرع المحكمة العليا إلى صدور قرار بعيد كل البعد عن الوثائق الرسمية التي قدمها المتهمون، وكان من حق القاضي عدم الأخذ بها.
- ومن الجدير بالذكر أن هذه المحاكم الجنائية لا ترد على الوثائق التي يقدمها المتهمون. المحكمة العليا تؤكد أن المواد الجنائية أكثر موثوقية.
- وعليه فإنه لا يجوز للمحكمة المختصة أن تعتمد أي دليل يبرز كدليل للرفض حتى ولو كان وارداً في الوثيقة الرسمية بناء على الاستئناف المؤرخ 10/10/2001 والمرقم 2001/1000.
- وفي هذا السياق ترى المحكمة العليا أنه لا يجوز تقييد اختصاص المحكمة المعنية إلا بتقييم الأدلة المتعلقة بجريمة المتهم.
- ويفضل الفقه إعطاء وزن لقرارات المحكمة العليا وتقييمها باعتبارها التطبيق الصحيح للقانون.
لماذا تقبل المحكمة الموضوعية الوثائق الرسمية؟
- ومن الضروري الأخذ بعين الاعتبار قرارات محكمة النقض التي ورثناها، ولكن كون محكمة الموضوع لها السلطة الكاملة في تقييم أدلة الدعوى لا يبرر إعفاء محكمة الموضوع من الرد على الدفاع الذي يقدمه المتهم بمستندات رسمية.
- لا يجوز سلب حق المتهم إذا أنكر الأدلة إلا بعد انتهاء قضيته بالأدلة المقدمة من خلال أوراق رسمية.
- واجب المحكمة في هذا الشأن هو قراءة الوثائق الرسمية والتعليق عليها والتأكد من أن من يقرأها يشعر بأن المحكمة قد اطلعت على وقائع وملابسات القضية.
الحالات التي لا تقبل فيها المحكمة اعتراف المتهم
- لا يُقبل اعتراف المتهم بالذنب كدليل على ارتكابه الجريمة. هناك من يبرئ الجاني الحقيقي من الجريمة مقابل منفعة مادية ثم يعترف ضده، وفي هذه الحالة لا تقبل المحكمة اعترافه.
- كما لم تقبل المحكمة اعتراف رجل يائس محكوم عليه بالإعدام واعترف نيابة عن الجناة بجرائم لم يرتكبها لإنقاذهم من العقاب.
- الاعتراف الانتقامي هو أن يعترف الشخص بجريمته وهدفه الانتقام من الآخرين، ويذكر في أقواله أن أشخاصًا آخرين شاركوا معه في الجريمة أو كانوا محرضين على الجريمة.
- عندما يعترف المتهم بجريمة لم يرتكبها، يعتبر هذا الاعتراف اعترافاً كاذباً؛ تمامًا مثل السائق الذي يعترف بقتل شخص ما عن طريق تثبيته تحت سيارته؛ لكن سرعان ما ثبت أن الشخص قُتل على يد شخص آخر وهو ملقى على الطريق.
- هناك متهمون آخرون لا علاقة لهم بالجريمة ولم يكونوا موجودين في مكان الجريمة، وهناك شهود زور أعطوا اعترافات كاذبة ضدهم.
وبناء على ما تقدم فقد ثبت أن هناك بعض الحالات التي لا يأخذ فيها القاضي بالأدلة المقدمة حتى ولو قدمت على شكل وثائق رسمية أو اعترافات الجناة.